السيد محمد صادق الروحاني

273

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويعزر بائع غيره ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ولا يسقط بعدها

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 36 ح 34156 .